شروط كفالة الأطفال ومعايير اختيار الأسر البديلة في مصر 2021

توفر وزارة التضامن الاجتماعي وجمعيات رعاية الأطفال شروط كفالة الأطفال اليتامى أو مجهولي النسب، وتمنحهم فرصة للحياة في وسط عائلة أو أسرة بديلة، لتحميهم من الشارع وتؤسس لهم حياة كريمة بعيدة عن المخاطر والضغوط التي قد تواجههم.

شروط كفالة الأطفال في مصر 2021

ننشر لكم شروط كفالة الأطفال اليتامى أو مجهولي النسب في مصر لعام 2021

  1. أن تكون ديانة الأسرة نفس ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين ويمكن الاكتفاء بمصرية أحدهما.
  2. توافر النضج الأخلاقي والاجتماعي لدى الأسرة البديلة للطفل، وكذلك المقومات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للرعاية بالطفل وكفالته، وألا يقل سنهما عن 21 سنة أو يزيد عن 60 سنة.
  3. يمكن للسيدات الأرامل أو المطلقات أو من لم يسبق لهم الزواج كفالة الأطفال في ضوء المادة 93.
  4. تعهد الأسرة بتوفير محل الرعاية للطفل وكافة احتياجاته، وأن يكون دخل الأسرة كافيًا لرعاية الطفل وتوفير المستوى الصحى والمسكن المطلوب.
  5. التزام الأسرة البديلة بتسهيل عمل ممثلي الوزارة أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة أو المؤسسة الأهلية المختصة فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل.
  6. تُمنع الأسرة البديلة في حالة الطفل معلوم النسب تسليمه إلى والديه وأن يكون التواصل فيما يخص الطفل عن طريق إدارة الأسرة والطفل، وتعهد الأسرة بالحفاظ على نسب الطفل.
  7. حصول أحد الزوجين أو كلاهما على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط وفقًا للبحث الاجتماعي.
  8. اجتياز الأسرة البديلة أو الكافلة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.
  9. في حالة وفاة الأم البديلة أو حدوث الطلاق يجوز استمرار الرعاية مؤقتًا مع الأب البديل.
  10. يجوز حصول الطفل كريم النسب على اسم الأب البديل، ليكون الاسم الأول في شهادة ميلاده المميكنة أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه، مع شرط إثبات ذلك في ملف الطفل بعيد عن تبني الطفل، مع جواز حمل الطفل كريم النسب الاسم الذاتي للأم البديلة.

معايير الكفالة في مصر

  1. فتح الأسرة البديلة عند تسلم الطفل حساب في بنك ناصر الاجتماعي من شروط كفالة الأطفال.
  2. أو دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل إن وجد، مع تسليم الأسرة صورة من إيصال الإيداع لإدارة الأسرة والطفولة.
  3. لا يجوز الصرف من المبالغ في حساب الطفل ببنك ناصر الاجتماعي أو في دفتر التوفير إلا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.
  4. على الأسرة البديلة الكافلة القيام بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية دون مقابل، ويجوز أن توصى له أو تهبه جزءًا من أملاكها.
  5. يكون للأب البديل أو الأم البديلة الولاية التعليمية للطفل مع تقديم شهادة إثبات قيد سنويًا من المدرسة.
  6. حصول الأسرة البديلة للوصاية على الطفل بعد اجتيازها تقييم الوزارة مع متابعة الطفل مرة كل عام.
  7. تقديم الأسرة البديلة طلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة، كما تقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية التابعة لمحل إقامة الأسرة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
  8. في حالة تسليم الطفل محل الرعاية إلى الراغب فى رعايته، يوقع على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المقررة.
  9. يجوز للأسرة البديلة التظلم من القرار في حالة رفض الطلب خلال ثلاثين يومًا للنظر فيه خلال ستين يوم من تاريخ تقديم الطلب.
  10. التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإجراء البحوث الاجتماعية والزيارات والمتابعات الميدانية وفقًا للضوابط والمعايير.
  11. إخطار الأسرة الكافلة إدارة الأسرة والطفولة عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو محل إقامتها، أو تشغيل الطفل أو إلحاقه بمدرسة أو زواج الفتاة.
  12. لا يجوز للأسرة البديلة كشرط لكفالة الأطفال السفر بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه إلا بموافقة إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي.
  13. وفي حالة السفر يجب الحصول على بعض الأوراق مثل موافقة كتابية من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي.
  14. توجه الأسرة البديلة خلال شهر من وصولها للدولة إلى أقرب بعثة دبلوماسية من محل إقامتها لتسجيل بياناتها وبيانات الطفل ووسيلة التواصل معها.
  15. الالتزام بتيسير مهمة ممثلي البعثة الدبلوماسية في الإشراف والزيارات الميدانية للأسر البديلة والطفل ومتابعته.
  16. إخطار البعثة بأي تغيرات على بيانات الأسرة أو الطفل.
اضف تعليق