شروط زكاة المال.. من ضمنهم بلوغ المال النصاب والنماء

الزكاة هي الركن الثالث في الإسلام، وقد حث الشرع الحنيف على الاهتمام بزكاة المال بشكل مشدد، وجاءت الآيات والأحاديث بالحث على ضرورة إخراجها، وحدد نصابها ومن لهم حق الاستفادة منها، إليكم شروط زكاة المال.

شروط زكاة المال 

1) كونه واقعًا تحت مُلك الشخص نفسه

لأنّ الزّكاة تمليك، ولا يمكن تمليك المال للغير إلا أن يكون الشخص مالكًا له، وبناًء على ذلك فقد ذهب الحنفية إلى القول بعدم وجوب الزّكاة في الوَقف والخَيل المسبّلة والملكيّة التّامة المطلقة للمال؛ أي أنه يحقّ لمالك المال التّصرف فيه تصرفًا تامًا وكذلك الأنتفاع.

2) النّماء

وذلك أنّ إحدى الغايات من مشروعية الزّكاة هي تقديم المساعدة للفقراء، بحيث لا يصير الغنيّ فقيرًا مثلهم، فإن كان المال غير ناميًا وأخرج المزكّي منه، فإنّه ينفد على مدى السّنوات وتكرار الإخراج.

3) الزيادة على الحاجات الأصلية

وهو شرطٌ عند الحنفية، فلا زكاة في كلّ ما يُملَك من الحاجات الأساسيّة حتى لو بلغت قيمته النّصاب، ومنه أيضًا أنّه لا تجب الزّكاة في كتب العلم.

4) حولان الحَول

بمعنى أن يبقى المال بملكِ صاحبه سنه قمرية كاملة، فإن لم يُتمّها فلا زكاة فيه، ويستند هذا الشرط إلى قول الرسول -صلّ الله عليه وسلّم-: (لا زكاةً في مال حتى يحولَ عليه الحولُ).

5) بلوغ المال النصاب

والنّصاب هو مقدارٌ حدّده الشّرع يجب أن تصل قيمة المال إليه حتى تجب فيه الزكاة، فإن كان أقلّ فلا زكاة فيه، ويختلف النّصاب باختلاف كلِّ قسمٍ من أقسام الأموال التي تجب فيها الزّكاة.

6) الخُلو من الدين

فإن كان دَين المزكّي يَفوق ما بيده من المال أو مساوياً له، فليس فيه زكاة، لكن إن ارتبط الدَين بالذّمّة بعد وجوب الزّكاة على الشّخص فتبقى الزّكاة واجبةً وعلى صاحبها إخراجها.

اضف تعليق