شروط فتح صيدلية لغير صيدلي في مصر .. اعرف التفاصيل

مشروع افتتاح صيدلية هو مشروع مربح لذلك يبحث كثير من الأشخاص عن شروط فتح صيدلية لغير صيدلي وفي هذا الموضوع هنشرح لك بالتفصيل شروط فتح صيدلية والمستندات اللازمة لذلك.

وإذا كنت تبحث عن شروط فتح صيدلة لغير صيدلي لابد أن تضع في في بالك أنه لا يمكن لأي شخص أن يفتح صيدلية باسمه، فلابد أن يكون لديه شهادة من كلية الصيدلة، وأن يكون لديه سنة خبرة على الأقل، لذلك فاسم الصيدلية سيكون تابع لأحد خريجي كلية الصيدلة.

شروط فتح صيدلية

لفتح صيدلية لابد من توافر شروط قانونية وأخرى صحية في الصيدلية للحصول على الموافقة في ترخيصها.

من الشروط القانونية أن لا تقل المسافة بين مكان الصيدلية الجديدة وبين أي صيدلية أخرى عن 100 متر، في جميع الاتجاهات المحيطة.

ومن الشروط الصحية أن لا تقل مساحة الصيدلية عن 25 متر مربع، والارتفاع عن 6 أمتار.

كما يجب مراعاة عدم تغطية أرضية الصيدلية بأي من المواد سريعة الاشتعال.

بالإضافة إلى مراعاة مستوى أرضية الطريق العام، حتى لا تكون محط خطر للمياه.

المستندات المطلوبة لترخيص صيدلية بشكل رسمي

  • سحب طلب ترخيص من المديرية العامة.
  • حواله بريدية أو إيصال خاص باسم المنطقة الطبية.
  • شهادة الميلاد أو صورة منها.
  • صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.
  • إثبات من الحي السكني يثبت أن المحل المطلوب ملكيته للصيدلية لم يكن شقة سكنية أو جراج.
  • الحصول على موافقة على الاسم التجاري للصيدلية من النقابة الفرعية.
  • شهادة تثبت تقييد صاحب الصيدلة بنقابة الصيادلة.
  • إثنات إدخال المرافق الأساسية إلى الصيدلية مثل الكهرباء والماء.
  • استخراج وثيقة خاصة بعدد الصيدليات المملوكة من الإدارة المركزية.

أختام مطلوبة لفتح صيدلية

  • ختم يحتوي على اسم الصيدلية والعنوان الخاص بها.
  • ختم اسم الصيدلية مخدرات.
  • ختم يضم اسم الصيدلية أدوية تالفة.
  • ختم اسم الصيدلية سموم.
  • 3 دفاتر من النقابة العامة

اقرأ أيضا : خطوات فتح صيدلية والأوراق المطلوبة

شروط فتح صيدلية
شروط فتح صيدلية

عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص

يوجد 9 مواد ذكر فيهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو الحصول على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، وإضافة إلى عقوبات آخرى تختص بمجال مزاولة مهنة الصيدلة.

مادة 78: يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب أيضًا بذلك الصيدلي الذى أعار اسمه ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

مادة 79: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة، ويعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر؛ ليقنع الجمهور بأنه له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في آى مؤسسة صيدلية.

مادة ٨٠: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المسئول عن إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

ومن ضمن عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

مادة 81: يعاقب الشخص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أنتج بقصد الإتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المسئول عن إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

مادة 83: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات. وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر.

مادة 83 مكرر: يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستوردا، بغير اتباع القواعد المنظمة لذلك والتى يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة ويعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العود، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة.

مادة 85: يعتبر من مأمورى الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض.

اضف تعليق