تَعرّف على شروط العقيقة بشكل مبسط وفقًا للسنة النبوية
يُشتق لفظ العقيقة من الأصل اللغوي (عَقَّ) الذي يُفيد: الشقّ والقطع، كما يرجع لفظ العقوق إليه، فيُقال للذبيحة التي تُذبح عن المولود: عقيقةً؛ لأنّها تُذبَح، ويُشقّ الحلق، والمريء، والودجان لديها، كما يُطلَق لفظ العقيقة على الشعر الذي يُولَد به الولد إن حُلق. ولكن ما هي شروط العقيقة لضمان صحتها والتقرب بها لله سبحانه وتعالى.
والعقيقة سنة نبوية يتم الاستدلال على أنها سنة من بعض الأحاديث مثل: (كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبحُ عنهُ يومَ سابعِهِ ويُحلقُ ويسمَّى)، وبقوله -عليه السلام-: (مع الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فأهْرِيقُوا عنْه دَمًا، وَأَمِيطُوا عنْه الأذَى)،[٣] واستدلالاً بما ورد من فعل النبي -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ عقَّ عن الحسن والحسين، روى ذلك عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: (أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عقَّ عن الحسنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا.
شروط العقيقة
قد تكون شروط العقيقة متشابهة ومتقاربة من شروط الأضحية في عيد الأضحى، ونتناول الشروط بالتفصيل:
- من شروط العقيقة، جنس العقيقة.
- وردت في العقيقة بعض الأحاديث التي ذُكِر فيها الغنم دون غيره كبيان لجنس العقيقة، ومن هذه الأحاديث ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمرهم عن الغلامِ شاتانِ مُكافَئَتانِ ، وعن الجاريةِ شاةٌ).
- وقد اتّفق الفقهاء على صحة العقيقة من الغنم، وأجاز جمهور أهل العلم العقيقة من الإبل والبقر كذلك، وخالفهم في ذلك الظاهرية وقولٌ للإمام مالك، واستدلّ الجمهور بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: (مع الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فأهْرِيقُوا عنْه دَمًا) فلفظ الدم الوارد عام، لم يُخصّص؛ لذا صحّت العقيقة بغير الغنم.
سلامة العقيقة من العيوب
كما قلنا في البداية أن العقيقة قربة لله تعالى، فلا بدّ أن تكون طيبة سليمة من العيوب؛ لذا ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنّه يُجتنَب في العقيقة ما يُجتنَب في الأضحية من العيوب، وهناك أربعة عيوب لا تجوز في الأضاحي، وقد بيّنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى)، فلا يجوز أن يُعَقّ بالعوراء البيّن عورها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا المكسور طرف من أطرافها الأربعة، كما لا يجوز أن يُعَقّ بالعمياء التي هي أشد عيبًا من العوراء، وهكذا في كلّ العيوب لا يجوز العيب الأشدّ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك.
سِن العقيقة
من شروط العقيقة أن تَبلُغ العقيقة السنّ المُحدد شرعًا كما هو الحال في الأضحية؛ فتكون العقيقة بالبقرة إذا أتمّت السنتَين من عمرها ودخلت في الثالثة، والإبل إذا أتمّت الخمس سنوات ودخلت في السادسة، والماعز إذا أتمّت السنة ودخلت في الثانية، والجذع من الضأن إذا أتمّ ستّة أشهر ودخل في السابع.
ماهو النوع الأفضل ضمن شروط العقيقة
يُفضَّل في العقيقة ما يُفضَّل في الأضاحي؛ من حيث جنسها ولونها ووزنها؛ فالذكَرُ أفضل من الأنثى في شروط العقيقة؛ وذلك لفعل النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في اختيار الكباش في عقيقتَي الحسن والحسين، كما يُفضّل لونها الأبيض، أمّا وزنها فما كان أكثر سُمنةً ولحماً كان أفضل، والتفضيل أتى بطريقة معينة حسب آراء الفقهاء:
- القول الأول: الغنم أفضل؛ إذ إنّه لم يرد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه عقّ بغيرها، وهذا يدلّ على أفضليتها، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
- القول الثاني: الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم؛ وذلك قياسًا على الأضحية؛ فالأعظم فيها هو الأفضل، وهو مذهب الشافعية.
عدد العقيقة المذبوحة عن الذكر والأنثى:
- تُشرَع العقيقة في حقّ الأنثى كما تُشرَع في حقّ الذكر، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (وعَنِ الجَارِيَةِ واحدةٌ)،
- وتُذبَح عنها شاة واحدة بالإجماع، أمّا مَا يُذبَح عن الذكر تحديدًا؛ فالعلماء فيه على قولين بسبب وجود حديثين مختلفين:
القول الأول: تكون السُنّة بذبح شاتَين عن الذكر، وهو قول الشافعية والحنابلة وابن حزم، واستدلّوا بحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، أن نعقَّ عنِ الغلامِ شاتَينِ).
القول الثاني: تكون السنّة بذبح شاة واحدة عن الذكر، وهو قول الحنفية والمالكية، واستدلّوا على ذلك بما رواه عبدالله بن عباس -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ عقَّ عن الحسنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا).