حالات يتم سحب فيها الرخصة وفقًا لقانون المرور الجديد

يُعتبر قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من القوانين الهامة التي أقرتها الدولة للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين من الحوادث المرورية وتحقيق الانضباط في الشوارع.

وتستعد اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، لعرض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور على مجلس النواب الثلاثاء القادم لمناقشته وإقراره خلال الجلسة العامة.

ونستعرض لكم أبرز المخالفات المرورية، حال ارتكابها تؤدي إلى سحب رخصة القيادة.

حيث نص قانون المرور في المادة 72 مكرر منه على سحب رخصة القيادة لمدة لا تزيد على شهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:

  • مخالفة خط سير السيارات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
  • مخالفة سير سيارات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
  • وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير السيارة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
  • عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح السيارة ترخيصًا مؤقتًا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة، كما يجوز منحها ترخيصًا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

وفقا للقانون تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:

  • السماح بوجود رکاب على أجزاء السيارة من الخارج.
  • استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
  • وقوف السيارة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
  • استعمال السيارة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختص.
  • عدم وجود المثلث العاكس للضوء في السيارة.
  • عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في السيارة.
  • عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للسيارة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لسيارة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

ونص مشروع القانون أيضًا على أنه في حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب.

وفي حالة تكرار المخالفة بعد العودة تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل قضاء ثلاث سنوات.

اضف تعليق