ما حكم الصلاة جلوسًا؟.. الأزهر يجيب

ما حكم الصلاة جلوسًا؟.. الأزهر يجيب

رانيا عبد اللطيف


أوضحت لجنة الفتاوي من خلال الصفحة الرسمية للمركز العالمي للفتوى الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حكم الصلاة جلوسًا كالأتي:


“أما إذا صلى الفريضة قاعدًا بدون عذر معتبر شرعًا، وكان مستطيعًا للقيام؛ فتبطل صلاته، لتركه ركنًا من أركان الصلاة، أما في صلاة النافلة، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم”.

وأضافت لجنة الفتاوى الإلكترونية إن القيام ركن من أركان الصلاة؛ واستشهدت بقول الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} “البقرة:238″، فلا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} “الحج: 78”.


وفي صحيح البخاري، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ : “صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ”.

قد يعجبك ايضا
اضف تعليق